الشيخ الكليني

81

الكافي

وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عمر بن أذينة مثل ذلك . 2 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : قلت لزرارة ، إن بكير بن أعين حدثني ، عن أبي جعفر عليه السلام أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة ؟ فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : السهام لا تعول . 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : أمر أبو جعفر عليه السلام أبا عبد الله عليه السلام فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم . ( 1 ) 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أن السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم . 6 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة وأكثره من ستة أسهم . 7 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن خزيمة ابن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب .

--> ( 1 ) يعنى كان لا يجوز أكثر ما فيها من الأربعة ولا تبلغ الخمسة أو الستة فضلا عن الزيادة عن الستة . ( في ) وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - : كما إذا اجتمعت البنت مع أحد الأبوين تقسم الفريضة عند الشيعة من أربعة أسهم ولا يكون عند العامة فريضة تقسم أربعة أسهم الا نادرا .